ماذا تستحق الأم التي لم تقم على تربية ابنها من ميراثه؟
السؤال1 امرأة عمرها يقارب 60 تأخذ تعويضات مالية من شركة عن ابنها المتوفى جراء حادثة عمل (غير متزوج)علما انها لم ترب ولدها اذ تزوحت مرة ثانية وقد رباه طليقها و أخته وهذان الآخران توفيا فهل يجوز لها الانتفاع بهذا المال
السؤال 2 هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل في شهر رمضان لتأخير الدورة الشهرية
السؤال 3 هل يجوز ان تصلي المرأة صلاة العصر دائما في مكان مكشوف مثل الجنان لأنها تظل في ذلك المكان ساعات طويلة ولخوفها من عدم إدراك وقت صلاة العصر في المنزل
والسلام
الحمد لله رب العالمين.
بالنسبة للسؤال الأول، فإن كانت هذه الشركة من شركات التأمين التجاري فنرى أنه لا يجوز أخذ مبلغ من المال أكثر مما دفعه ابنك، وحينئذ يقسم هذا المال بين الورثة قسمة شرعية، فتستحق الأم الثلث، بشرط عدم وجود أولاد للميت، وعدم وجود عدد من الأخوة، فإن وجد أحد من الورثة أخذ نصيبه، وإلا نظر هل للميت عصبة، كعم أو ابن عم أو ابن ابن عم، ونحوه من العصبة فإنه يأخذ الباقي، فإن لم يوجد عصبة، رجع باقي المال-الثلثان- إلى الأم بالرد.
وكون الأم لم تربِّ الولد، لا يؤثر شيئا في الحكم.
ويجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل لصيام رمضان، بشرط أمن الضرر، ولو تركت الأمر على ما أراد الله ببنات آدم لكان أفضل، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( هذا شئ كتبه الله على بنات آدم ).
والسؤال الثالث غير واضح، على أنه لا يشترط في المكان الذي تصلين فيه أن يكون مغطى، فالعبرة باستتار المرأة في لباسها، ولو صلت في مكان مكشوف مأمون فلا حرج، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 23/4/1430هـ