فتاوى / مشروع بصفة معينة

مشروع بصفة معينة

تاريخ النشر : 12 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 561
مشاركة هذه المادة ×
"مشروع بصفة معينة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

مشروع بصفة معينة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أبحث عن فتوى شرعية تتعلق بمشروع أديره والمشروع يقدم خدمة علاجية لكل الشرائح بمبلغ رمزي جدا قيمته 100 ريال مقابل حصول العضو على خدمات علاجية متميزة من كشفيات مجانية وحصول العضو على خدمات تصل الى أكثر من 50 % والمشروع عبارة عن بطاقة علاجية سنوية تجدد حسب رغبة المشترك مع الأخذ في الأعتبار بعدم تطابق ذلك المشروع بالتأمين الطبي وهو ليس بتأمين طبي حيث المشترك يتحمل قيمة العلاج من نفقته الخاصة ولكن بمبالغ ميسرة وعلى الأغلب مبالغ خيرية مما يرفع المعاناة عن كثير من الناس ويخفف عنهم العبء المالي بالعلاج وأذا تم حساب دخل المؤسسة نجد أن الربح لايتجاوز ال 5 ريالات بالبطاقة الواحدة وذلك بعد حساب قيمة المطبوعات والمصاريف التشغيلية الأخرى والتسويقية والمصاريف الأدارية ( انارة - هاتف - ايجار مكتب ) , لذا أرجو من حضرتكم التكرم بأعطائي الفتوة الشرعية لهذا المشروع مع العلم بأن ليس هناك أي شبهة حرمانية في هذا المشروع بتاتا , حيث البطاقة خاصة لعضو البرنامج والنفقة على حسابه الخاص وليست كالتأمين على حساب شركة التأمين لتداول الأموال بالبنوك.

بالنهاية يطيب لي أن أشكركم جزيل الشكر سائل المولى جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء.

الحمد لله رب العالمين.

هذا المشروع بهذه الصفة المذكورة لا يجوز، وذلك لاشتماله على عقد الميسر المتضمن الغرر الواضح؛ ووجه ذلك أن العميل الذي يأخذ هذه البطاقة قد يستعملها في الكشف بما يزيد على مائة ريال، وقد يستعملها بأقل من ذلك، وقد لا يستعملها أصلا، وهذا هو نفس سبب تحريم عقد التأمين الطبي أو التجاري، أنه قائم على الغرر، وعلى الميسر وأكل المال بالباطل، فهو عقد لا يسلم الداخل فيه من أن يكون إما غارما وإما غانما، فهو عقد مستور العاقبة، قائم على الغرر المحض للطرفين.

 ويمكنك أن تفتح المشروع، ولا تأخذ الأجرة إلا عندما يراجع المريض المستوصف، وليكن بأجرة زهيدة خدمة منك للمسلمين، أما وعلى الحال المذكورة فلا يجوز، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/1/1433هـ


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف