فتاوى / ترفع المرأة على زوجها

ترفع المرأة على زوجها

تاريخ النشر : 14 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 560
مشاركة هذه المادة ×
"ترفع المرأة على زوجها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ترفع المرأة على زوجها

تزوجت من ابنة عمي منذ ثلاث سنوات ولم نرزق بأبناء حصلت عدة مشاكل تافهة أخرها عند رفضي لذهابها إلى زواج دون أن تلبس فستان الزواج فرفضت واصرت أن تلبس في قاعة الفرح فقالت لي إذا لم تذهب بي الزواج فسوف أكلم أبي وحصل أن أتى أبيها وأخذها مع علم أبيها بما حصل دون أن أكون موجود في البيت وقد قلت لها أن خرجتي من البيت فأقعدي عند أهلك فعلم أهلي بما حصل حاول الوالد تصليح الأمور دون فائدة وقد أصرت أنها لاتريد الرجوع ولا الزواج وقد تنازلت وذهبت أنا وأبي لكي ننهي الموضوع دون فائدة ولها إلى الآن ثمانية شهور عند أهلها وإلى الآن لم يطلبوا الطلاق علم بأني لن أطلقها بدون سبب فنرجو منكم مارأي الشرع في الموضوع وسوف أتزوج وهل يحق لي أن أعطيها النفقة وهل أجعلها معلقة وعند طلبهم للطلاق فماذا علي أن أطلب منهم لكي أطلقها وشكرا لكم .

الحمد لله رب العالمين.

ما دامت المرأة كذلك، فهي ناشز، لا تجب لها النفقة، وعليك أن تبادر بطلبها فإن جاءت فالحمد لله، وإلا فليس لها نفقة، وأما الطلاق، فالحق لك فيه، فإن شئت أن تطلقها طلقها، وإن شئت أن تأخذ ما دفعته لها من مال -وهو خلاف الأولى- فلك ذلك، وهي تختلع منك، فتدفع لك المهر الذي دفعته، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/1/1432هـ


 
المادة السابقة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف