معاقبة إحدى الزوجتين بالمبيت عند الأخرى والإيلاء
أنا عندي زوجتان ، وأريد أن أفعل ( الإيلاء ) مع واحدة منهن لمدة محدد ، فهل يجوز أثناء هذه المدة أن أجلس عند المرأة الثانية ، علما بأني لم ألجأ إلى الإيلاء إلاّ بعد أن جربت كل الأمور المشروعة من وعظ وهجر وضرب لكن دون جدوى .
وأود أن تفودنني ببعض الأحكام التي تتعلق بالإيلاء ، مثل هل لي أن أدخل عند أولادي أو أن أنام عندهم ، وهل للزوجة نفقة أثناء مدة الإيلاء أم لا ؟
وما هي صيغت الإيلاء الشرعية ؟ وهل أشهد أحدا على ذلك ؟
الحمد لله رب العالمين.
الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأته لمدة لا تزيد على أربعة أشهر، فإن زاد وجب عليه الجماع، وإلا وجب عليه أن يطلق هو، فإن أبى طلق عليه القاضي، قال تعالى:(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزمواالطلاق فإن الله سميع عليم)
وليس له صيغة معينة، ويجوز للرجل أن يؤدب امرأته بالطريقة التي يراها، ولك أن تدخل على أولادك، وتجب النفقة للزوجة لأن الترك من قِبلك أنت، كما لا يجوز أن تمكث عند الزوجة الثانية كل المدة، بل يجب عليك القسم بينهما بالعدل، وليس من شرط القسم الجماع، بل إن المقصود من القسم للزوجات هو المبيت لديهن، ولو لم يحصل جماع، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 5/4/1433هـ