حكم لبس النقاب، وهل يشترط له لون معين؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ ، أنا بنت عمري 16 سنة كنت مخطوبة لشاب ملتزم وكنا متفقين على النقاب بعد عقد القران و الآن فصخنا الخطبة بسبب ظروف صعبة واجهته في عمله و أنا كنت متعاهدة مع الله و معه أن ألبس الخمار و لازلت أريد أن ألبسه أنا الحمد لله التزمت بفضل الله تعالى وبفضله و أريدك أن تفتيني بشأن الخمار أي الألوان التي يتوجب علي لبسها و كذلك ما يجوز لي أن أظهر و أخفي وهل ضروري للمرأة أن تلبس الحجاب الشرعي أي النقاب وهي غير متزوجة مع العلم أنني من أسرة عادية ليست بملتزمة ومن مجتمع يرفض فكرة النقاب فأفدني جزاك الله خيرا و السلام عليكم
الحمد لله رب العالمين.
الأظهر من أقوال أهل العلم هو وجوب النقاب، وهو ما نختاره، ولذلك فالواجب عليك أن تلبسي النقاب مادمت تجدين قدرة، حتى ولو كان المجتمع أو أسرتك ترفضه، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وأما اللون فيجب ألا يكون فيه فتنة، فلا يجوز الأصفر والأحمر ونحوه، ولا بأس بالأزرق والأبيض والبيج والأخضر، ونحوه.
ثم اعلمي أن حجاب المرأة الشرعي يجب على المتزوجة وغيرها، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 11/4/1434هـ