قسم الزوج على زوجته بالتحريم
اقسم علي زوجي بقوله (حرام حرم اني لا اذهب بك لاي مكان الابعد ان تطأ قدمك هذا المكان) (مكان معين حدده لي) ولكن خرج بي بعد ذلك دون ان تطأ قدمي ذلك المكان الذي حدده وقد اتاني دون ان يلتزم بشي فهل علينا شي علما بأنة لم يقصد من الحلف الا اليمين فقط فهل علية كفارة يمين واذا لزمة كفارة فكم مقدارها وهل يمكن اعطا}ها لبيت عدد افراده اقل من عشره
الحمد لله رب العالمين.
هذا الأمر مرجعُه إلى نية زوجك، فإن أراد ألا تذهبي لنفس المكان فالواجب كفارة يمين، وهذا هو الأظهر، وإن أراد ألا تطئي بقدمك هذا المكان فلا شئ عليه، لأنك لم تطئيه، وهذا بعيد.
أما الكفارة فلابد من عشرة مساكين، فتخرجي لهذا البيت المذكور بالعدد الموجود فيه، وتكملي الكفارة في غيره، والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 7/11/1430هـ