المواد / فتاوى منوعة / دفع الجد ثمن العقيقة

دفع الجد ثمن العقيقة

تاريخ النشر : 25 شوال 1445 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1574
مشاركة هذه المادة ×
"دفع الجد ثمن العقيقة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

دفع الجد ثمن العقيقة

 

ماحكم دفع الجد قيمة العقيقة عن المولود مع انني استطيع دفع قيمتها ولاكنه يرغب في ذالك من باب التعبير عن فرحه بالمولود. وجزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

لا بأس أن يتبرع الجد بقيمة العقيقة، فالعبرة بفداء نفس المولود بدم، سواء دفعه أبو المولود أم أمه أم أخوه، حتى لو تبرع بها أجنبي عن المولود جاز، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، وهو جدُّهما أبو أمهما، وهو ابن عم أبيهما، فدل على جواز تولي غير الأب، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 27/3/1432هـ

 

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف