إعطاء المرأة زكاتها لأبنائها
هل يجوز اخراج الزكاة واعطائها لابنائي المحتاجين مع العلم اني لا أنفق عليهم ؟
جزاكم الله خيرا
الحمد لله رب العالمين
إن كان هؤلاء الأولاد مستحقين للزكاة لفقر ونحوه، فلا بأس بإعطائك الزكاة لهم، وفي الحديث: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم)، لكن إن وجبت عليك النفقة لموت الأب أو إعساره، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 12/3/1430هـ