المواد / فتاوى منوعة / إعطاء المرأة زكاتها لأبنائها

إعطاء المرأة زكاتها لأبنائها

تاريخ النشر : 16 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 690
مشاركة هذه المادة ×
"إعطاء المرأة زكاتها لأبنائها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

إعطاء المرأة زكاتها لأبنائها

هل يجوز اخراج الزكاة واعطائها لابنائي المحتاجين مع العلم اني لا أنفق عليهم ؟

جزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

إن كان هؤلاء الأولاد مستحقين للزكاة لفقر ونحوه، فلا بأس بإعطائك الزكاة لهم، وفي الحديث: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم)، لكن إن وجبت عليك النفقة لموت الأب أو إعساره، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1430هـ


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف