المواد / فتاوى منوعة / تيسير الشريعة لمن به سلس ونحوه

تيسير الشريعة لمن به سلس ونحوه

تاريخ النشر : 21 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 816
مشاركة هذه المادة ×
"تيسير الشريعة لمن به سلس ونحوه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

بصراحه سمعت من احدى الاخوات فتوى ذهلت لسماعها

اخبرتني انه يجوز الصلاه  دون وضوء في حالات خاصه

كالذي يخرج الريح بكثره ويتوضأ احيانا للفرض 4 او 5 مرات مثل هذا الشخص يجوز ان يصلي دون وضوء هي اخبرتني الفتوى لكن نا لا اصدقها ابدا فالوضوء شرط من شروط الصلاه لا تصح بدونه

يا ريت لو تعطيني دليل لحتى اقنع يلي اخبرتني بالفتوى

وجزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

الأمر كما ذكرت، فإنه لا تصح الصلاة، ولا تقبل بغير وضوء، لدلالة الكتاب والسنة على ذلك.

 غير أن المعلوم من قواعد الشرع الحكيم أن المشقة تجلب التيسير، وما جعل الله في الدين من حرج، فإذا كان الشخص قد توضأ غير أنه لا يملك نفسه، فهو بين أحد أمرين: إما ألا يصلي أبدا، وإما أن يتوضأ ثم يصلي، ولا يضره خروج الريح.

 ولا شك أن كونه يصلي على حاله أهون من ترك الصلاة بالكلية، ومن ثم قال العلماء لمن به سلس بول أو سلس ريح، أو أيضا امرأة مستحاضة لا تملك نفسها في خروج الدم، قالوا: يتوضأ للصلاة، بعد دخول وقتها، ثم يدخل فيها، ولا يضره ما خرج أثناء الصلاة، لأنه كلما أراد أن يخرج من الصلاة للوضوء مرة ثانية، سيتكرر معه نفس الأمر، وهذا يفضي إلى مشقة بالغة، أو إلى ترك الصلاة، والشريعة لا تأتي بمثل هذا الحرج، فمن باب دفع الحرج صحح العلماء صلاته على هذا النحو، والدليل هو قاعدة الشرع في رفع الحرج، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 29/4/1431هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف