المواد / فتاوى منوعة / البيع بالعمولة عن طريق النت

البيع بالعمولة عن طريق النت

تاريخ النشر : 11 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 654
مشاركة هذه المادة ×
"البيع بالعمولة عن طريق النت"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ياشيخ انا اوفر بضعه عن طريق النت  واخذ عموله او اتعابي

يعني مثلا زبون طلب سلعه معينه انا ارسل لها واقول اقدر اوفره لك بالسعر الفلاني بس تعطيني اتعابي الي هي تحددها انا ماحدد يعني شغلي زي الوسيط فقط هل هذا حرام ؟

الحمد لله رب العالمين

لا بأس في هذا العمل، بشرط أن تكون خبيرا بالسلع، وصادقا أمينا، تبين العيوب، وسواء حددت أنت العمولة أم العميل الذي حددها، وهو ما صدرت به فتوى الشيخ ابن باز، واللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 7/3/1429هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف