خزانة الفتاوى / الزكاة / الزكاة في ثمن العقار بعد بيعه

الزكاة في ثمن العقار بعد بيعه

تاريخ النشر : 7 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 688
مشاركة هذه المادة ×
"الزكاة في ثمن العقار بعد بيعه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

بيع العقار ليس بنية البيع انما النية لتسديد الديون.فهل عليه الزكاة؟

الحمد لله رب العالمين

إذا تم بيع العقار أو غيره من المملوكات، وكان المبلغ بالغا النصاب، فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، أي بعد سنة من ملك هذا المبلغ، فإن بقي المبلغ معك لمدة سنة، ولم ينقص خلالها عن النصاب ففيه الزكاة، وإلا فلا، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 4/11/1429هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف