المواد / فتاوى منوعة / حكم الصبغ بلون أسود مزرق

حكم الصبغ بلون أسود مزرق

تاريخ النشر : 21 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 654
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الصبغ بلون أسود مزرق"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

انا بغيت اسئل عن حكم الصبغ بلون اسود مزرق (يعني فيه لمعه زرقاء ))

هل يجوز

جزاكم الله خير

الحمد الله رب العالمين

الصبغ بالأسود المزرق إن كان غامقا جدا، كان إلى الأسود أقرب، ولا يجوز، وإن كان أزرق فاتحا، فاعلمي أنه لا يفعل ذلك إلا الفاسدات من نساء الغرب، وقد ابتلي نساء المسلمين بتقليدهن، فيحرم لما فيه من تشبه بالفاسقات من الكفار.

لذا فعليك باجتنابه، وسلك الطرق المباحة من الصبغ بالبني ونحوه، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 4/11/1429هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف