هل يجوز لمن تزوج ألا يجامع إذا كان كلا الزوجتين لا ترغبان في الجماع؟
أم يجب الجماع حتى دون رغبتهما -أي كلاهما-؟
وكم يجب الجماع في السنة الواحدة؟
الحمد
لله رب العالمين
الجماع
من الأمور المباحة، وقد يستحب، وقد يجب في بعض الأحيان، لكن الأصل فيه أنه مباح،
ومرجعه إلى حاجة الزوجين إليه، وعلى المرأة أن تطيع زوجها فيما إذا رغب في ذلك، إن
كانت قادرة، وعلى الزوج أيضا ألا يزيد في الغيبة عن زوجته، وقد حددها بعض أهل
العلم بثلاث مرات في السنة، والصحيح أنه غير محدد، بل بحسب حاجة الزوجين له، والله
الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
3/6/1430هـ