خزانة الفتاوى / الزكاة / إخراج الزكاة في صورة خصمها من دين على شخص

إخراج الزكاة في صورة خصمها من دين على شخص

تاريخ النشر : 25 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 961
مشاركة هذه المادة ×
"إخراج الزكاة في صورة خصمها من دين على شخص"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

هل تصح الزكاة حسمها من مبلغ الدين حيث انة يوجد مبلغ من المال على اخوتي واني ارغب اخراج الزكاة منهذا المبلغ كل سنة

الحمد لله رب العالمين

احتساب الزكاة من دين على شخص من المسائل المختلف فيها، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا العمل لا يجزئ عن إخراج الزكاة، قال شيخ الإسلام: : " وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع" الفتاوى 25/84 .

وذلك أن الزكاة إيتاء ودفع، وهذا إسقاط، ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :(أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ) رواه البخاري ومسلم . فلا بد في الزكاة من أخذها من الأغنياء ، ثم ردها إلى الفقراء ، وإسقاط الدين عن الفقير لا يعتبر ، لا أخذاً من الأغنياء ولا رداً على الفقراء.

ولأن الزكاة حق لله، وهذا الشخص ينفع نفسه، ولأن الدين في ذمة المدين أشبه بالضائع الهالك، فإخراج الزكاة منه داخل في قوله تعالى: ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) فهو مال ضائع غير مقدور عليه.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "الثانية : أن هذا المال ثاوٍ - أي هالك أو ضائع - غير موجود قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين ، ثم هو يريد تحويله بعد التواء إلى غيره بالنية، فهذا ليس بجائز في معاملات الناس بينهم حتى يقبض ذلك الدين ثم يستأنف الوجه الأخر فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله عز وجل . الثالثة : أني لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين قد يئس منه فيجعله ردءاً لماله يقيه به إذا كان منه يائساً .... وليس يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان له خالصاً " الأموال ص533 - 534

ولذلك كان الإئمة الأربعة على التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 3/6/1430هـ

 
المادة السابقة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف