هل
يجوز للمرأة ان تطوف وتسعى من دون وجود محرمها معها؟
هل من صفة صلاة التراويح قراءة الفاتحه للمأموم بعد الامام علما بأن
الامام يشرع بقراءة السوره الاخرى فور انتهائه من الفاتحه ؟
ودمتم سالمين والله يرعاكم
الحمد
لله رب العالمين
ما
دامت المرأة أثناء الطواف في مأمن فلها أن تطوف بغير محرم، فالمحرم من أجل أن
يقيها الزحام والاختلاط، لا أنه شرط في صحة الطواف، فمن طافت بغير محرم فطوافها
صحيح مطلقا، غير أن الأولى مع وجود الزحام وجود محرم يقيها، ويصونها.
وقراءة
الفاتحة للمأموم واجبة على الراجح، فإن لم يدع الإمام وقتا لها، كان للمأموم أن
يقرأها أثناء قراءة الإمام، أي: مع الإمام، والله الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
3/6/1430هـ