لدى زوجتى حلى تخصها لم تبلغ النصاب ( حوالى 50 جم ذهب )
و لدى انا مال بلغ النصاب و حال عليه الحول و اخرج عنه زكاة المال
فهل اقيم ذهبها مالا و اضمه الى مالى و اخرج عنهما زكاة المال سويا ام
ان هذا لا يخلط مع ذاك
و خصوصا انه ذهبها هى و لم يبلغ النصاب ؟؟
الحمد
لله رب العالمين
ما
دام الذهب مملوكا لها، فلا وجه لضمِّه إلى مالِك، فلا زكاة على هذا الذهب حتى يبلغ
النصاب، فتزكيه هي، وإن تبرعت عنها أنت فجزيت خيرا، والله الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
3/6/1430هـ
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
3/6/1430هـ