خزانة الفتاوى / الزكاة / دفع الزكاة لمن عنده راتب

دفع الزكاة لمن عنده راتب

تاريخ النشر : 26 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 959
مشاركة هذه المادة ×
"دفع الزكاة لمن عنده راتب"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

س1/ رجل يعمل بوظيفة حكومية وراتبه تقريبا 8000 الاف ريال وبنى له بيت وعليه دين هو وزوجته هلي يجوز أن أعطي امرأته من الزكاة .

س2/ أختي متزوجه وراتب زوجها حوالي 2400 ريال هل يجوز اعطائها من الزكاة

س3 / لدي خادمة اندنوسية هل يجوز اعطائها من الزكاة ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 إعطاء الزكاة منوط بعدة أوصاف ذكرها الله في كتابه العزيز، منها: الفقر وأن يكون غارما مدينا، فالرجل الأول إن كان لا يكفيه راتبه فلا بأس بإعطائه الزكاة، بشرط أن تكون نفقته على الوجه المعتاد، وليس مسرفا، فمثل هذا لا يعطى من الزكاة، وإنما يُقوَّم ليستقيم في نفقته، وكذا إن كان مدينا وليس عنده ما يسد دينه فلا بأس بإعطائه الزكاة.

لكن إن كان الراتب يكفيه لمعيشته وفقا للعرف، أو يكفيه لسداد دينه، فهو ليس مستحِقًّا للزكاة.

ونفس الكلام في زوج أختك، العبرة بوصف الفقر، فإن كان الراتب لا يكفيه، فإنك تعطيه من الزكاة ما يكفيه مؤونة سنة.

والخادمة كذلك إن كان لها راتب لا يكفيها فإنها تأخذ من الزكاة ما يكفيها مؤونة سنة،

فإن كان الجميع يكفيهم راتبهم، فهم ليسوا مستحقين، سواء كبر الراتب أم صغر، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1430هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف