اريد ان اضع مالى مع تاجر وقال لى التاجر ستاخذ منى اجر على اللالف
جنيه من 25جنيه الى 35جنيه شهريا بناء على حجم المكسب او اخسارة اذا كان ضعيف تاخذ
25 جنيه ولو متوسط تاخذ30 جنيه ولو عالى35جنيه وهو تاجر ادوات كهربية ومحاسب فهل
هذا المال به ربا
الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
الواجب
على المسلم إذا أراد أن يستثمر أمواله أن يضارب مضاربة شرعية، والمضاربة الشرعية
شرطها أن تتحمل الخسارة في حال الخسارة، وتستفيد من المكسب في حال المكسب، كما
يشترط تحديد النسبة في حال المكسب قطعا للنزاع، ولتكن 10% أو أكثر أو أقل، لكن
تحديد مبلغ معين من المال، سواء ربح أم خسر فهذا غرر، وقد نهت الشريعة عن الغرر، وهو يجعل المعاملة
فاسدة محرمة، ولكنه ليس من الربا في شئ، فالواجب في
حال الربح أن تربح بقدر ما اتفقتم عليه، وأما في حال الخسارة فيجب أن تتحمل فيها بقدر حصتك في رأس المال،
ولا يجوز أن تشترط ربحا بكل حال، أو تشترط عدم الخسارة، أو ضمان رأس المال مطلقا، فهذا يخرج بالمعاملة عن الشركة إلى القرض، والله الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
12/3/1430هـ