خزانة الفتاوى / الزكاة / ما حكم دفع الزكاة للغارم القريب، وهل تجب الزكاة في مال اليتيم مهما كان عمره ؟

ما حكم دفع الزكاة للغارم القريب، وهل تجب الزكاة في مال اليتيم مهما كان عمره ؟

تاريخ النشر : 27 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 884
مشاركة هذه المادة ×
"ما حكم دفع الزكاة للغارم القريب، وهل تجب الزكاة في مال اليتيم مهما كان عمره ؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 ما حكم دفع الزكاة للغارم القريب، وهل تجب الزكاة في مال اليتيم مهما كان عمره ؟
وجزاكم الله خيرا
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
  بالنسبة لدفع الزكاة للغارم فإنه من الأصناف الثمانية، لكن إن كان هذا الأخ ممن تجب النفقة عليهم فإنه لا يجوز إخراج الزكاة له، أما إن كان لا تجب النفقة عليه فالأولى دفع الزكاة له، لأن الزكاة للقريب صدقة وصلة، والنفقة مرتبطة في القرآن بالإرث، فإن كان هذا الأخ له أب أو له ولد، فهذا يعني أنه لا يُوَرَّث، وعليه فيجوز دفع الزكاة له، أما إن لم يكن له ولد، أو أن الأب متوفٍّ، وهذا الأخ فقير، والأخ صاحب الزكاة غني، فإنه تجب النفقة على أخيه الفقير، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة في هذه الحال.
والزكاة تجب في المال، سواء كان المالك يتيما أم لا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( ألا من ولي يتيما له مال فلتيجر له قبل أن تأكله الصدقة ) فأوجب صلى الله عليه وسلم الزكاة والصدقة في مال اليتيم، ولعمومات الكتاب والسنة في وجوب الزكاة في المال، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 12/3/1430هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف