المواد / فتاوى منوعة / لا رجعة على غير المدخول بها

لا رجعة على غير المدخول بها

تاريخ النشر : 16 رمضان 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 2012
مشاركة هذه المادة ×
"لا رجعة على غير المدخول بها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

لا رجعة على غير المدخول بها

ياشيخ جزاك الله خير اطلب من فضيلتكم الفتوى حيث انني طلقت زوجتي اول مره قبل الدخول بها وقد راجعتها وكنت اقول لها لو خرجتي بدون علمي او اذني لست على ذمتي وكان ذلك من باب التخويف ولا اقصد به الطلاق وحصلت مشاكل بعد ذلك وكنت شديد الغضب وذهبت للمحكمه وكتبت الطلاق الثالث وكان ذلك من شدة الغضب علما بانني لم الفظ الطلاق الا امام القاضي وقال القاضي هل هذا الطلاق الثالث قلت نعم ولم يكن ذلك الطلاق الثالث لانني طلقت مره واحده قبل الدخول على زوجتي وهذه الثانيه ولكن قلت الثالث لانني كنت شديد الغضب وبعد ذلك قمت بمراجعت بعض المشايخ للرقيه الشرعيه وقالوا انت تعاني من وسواس شديد وبعضهم قال انك مسحور لانني كنت اتصرف باخطاء ويتخيل لي اشياء ليست صحيحه وبعد القراءه علي واعطائي بعض الادويه انا الان بصحه جيده ولله الحمد ولم تعد تراودني تلك الوساوس السابقه فهل استطيع ارجاع زوجتي وكيف افعل وقد صدر الصك بالطلاق الثالث وخاصه ان لي اطفال منها ارجو افادتي خاصه وان هذا طلاقي الثاني وليس الثالث والله على ما اقول شهيد جزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين.

أسف أخي الكريم حينما أخبرك أن رجعتك الأولى لهذه المرأة غير صحيحة أصلا، وذلك أن الرجعة إنما تجب للرجل على المرأة في الطلاق الرجعي، ولا بد أن يكون بعد الدخول على المرأة، فمن لم يدخل على المرأة، فليس له عليها رجعة أصلا، وإنما تحل له بعقد نكاح جديد، مكتمل الشروط، من وليٍّ وشهودٍ وإعلانٍ ورضى من المرأة، ومهرٍ ولو قليلا، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }الأحزاب49، فالقرآن صريح في أن الرجل إذا طلق المرأة قبل المساس والدخول فليس له عليها عدة، وعليه فليس له عليها رجعة؛ لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة، فإذا انتفت العدة، فلا رجعة.

وعليه فهذه المرأة التي كانت تعيش معك لا تحل لك تلك الفترة السابقة، وكان الواجب أن تعيد العقد عليها، وليس لك رجعتها، وهذا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة في إنشاء العقد، فإن لم يتيسر لك، فارجع لوليها وأخبره أن الواجب تجديد عقد النكاح لعدم صحته للفترة السابقة.

أما بالنسبة للطلاق الثاني أو الثالث فهو لغو لا قيمة له؛ لأنه وقع على غير زوجة، وشرط الطلاق أن يصدر من زوج لزوجته، وقد تبين عدم وجود عقد أصلا، فبمجرد تجديد العقد تعود الزوجة لك، واعلم أنه قد سقط منك الطلقة الأولى فقط، وبقي لك طلقتان، والله الموفق.

د.محمد بن موسى الدالي

في 12/4/1432هـ

 

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف