المواد / فتاوى منوعة / نقل الوقف

نقل الوقف

تاريخ النشر : 6 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 459
مشاركة هذه المادة ×
"نقل الوقف"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ترك جدي لابي دار لعابري السبيل منذ عهد الاستعمار و قد أغلقت منذ استقلال الجزائر اي منذ1962 الى يومنا هذا و لا يمكن فتحها لعابري السبيل لظروف امنية و تقيدات حكومية كثيرة و شاقة.

فهل بامكاننا بيعها و جعل ثمنها في مسجد مثلا؟؟؟؟

كما ترك محلا تجاريا مؤجر و اجاره يدفع لمعلمين للقران لانه ليس لها مورد و الان هذان المعلمين صارا موظفين و يتقاضو مرتباهما من الدولة

فهل يعتبر هذا المحل وقفا ام يعود للورثة و اذا كان وقفا فما العمل به؟؟؟؟

و جزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

بالنسة للدار التي لعابري السبيل، فلا بأس ببيعها وجعل ثمنها في شئ مقارب لشرط الواقف، فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز نقل الوقف عند تعطل المصلحة، فإن أمكن بيعها وجعل ثمنها في شئ مقارب كان حسنا، وإلا ففي المسجد خير كثير.

وأما أجر المعلِّمَيْن، فإن الأظهر أنه وقف عليهما، فلا يجوز التجاوز في ذلك، فإن كان نصَّ في كلامه على أن المقصود نفعهما إلى حين تيسر راتب لهما، فلا مانع من إعطاء الراتب لغيرهما من القراء، عند توفر دخل لهذين القارئين، وإن ظهر من كلامه أن يريد نفع هذين القارئين بالذات، فيجب أن يبقى الراتب مصروفا لهما، حتى يموتا، ثم ينقل عنهما إلى غيرهما، أو حيث نبه عليه في كلامه، فإن لم يذكر شيئا في كلامه، عاد هذا الدخل إلى الورثة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 2/2/1431هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف