السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل إذا إشتركت أمى وأخى فى ثمن
الأضحية بنية أنها عنهم وعنى أنا وأبى وأشركت فيها أخى المتوفى وجدى وجدتى رحمهم
الله جميعا هل هذا صحيح ومجزئ وجزاكم الله خيرا
الحمد
لله رب العالمين
الاشتراك
في الأضحية على وجهين:
الأول: الاشتراك في الثمن، وجمهور الفقهاء
على عدم جواز ذلك، لأن الأضحية عبادة، ولم يرد في الشرع الاشتراك في الثمن، فلا
يجوز الاشتراك في ثمن شاة على أنها أضحية.
الثاني: الاشتراك في الثواب والأجر، فهذا
من السنة، ففي الحديث: (بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد) وفي
مسند الإمام أحمد من حديث عائشة وأبي رافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يضحي بكبشين : أحدهما عنه وعن آله ، والآخر عن أمته جميعا.
ومن
حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما يضحي بكبش عنه وعمن لم يضح من أمته.
وعن
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون . رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
2/2/1431هـ