سؤالي هو كيف يصلي المسافر خلف المقيم؟ استنادا الى مذهبي مذهب الامام
الشافعي أنه يجب علي الإتمام. وقد أخبرني بعض الزملاء أن المسافر إذا أتمم الصلاة
فإن حكم السفر ينقطع، لذا يجب عليه اتمام الصلوات التي تليها ولا يجمع بينها؟ ما
مدى صحة هذا الكلام، أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
ما ذكره زميلك كلام باطل لا أصل له، وأما في حال ما إذا ائتم مسافر بمقيم، فالواجب
عليه أن يتم صلاته خلفه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم
به )، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المسافر يتم إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك سنة
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فإذا انفرد، أو كان إماما عاد لحكم السفر، وكانت
السنة في حقه أن يقصر الصلاة، والله الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
1/11/1430هـ