خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / تحلُّلُ من أحرم ثم مُنع من إتمام نسكه

تحلُّلُ من أحرم ثم مُنع من إتمام نسكه

تاريخ النشر : 12 ذو القعدة 1440 هـ - الموافق 15 يوليو 2019 م | المشاهدات : 1018
مشاركة هذه المادة ×
"تحلُّلُ من أحرم ثم مُنع من إتمام نسكه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
تحلُّلُ من أحرم ثم مُنع من إتمام نسكه لعدم حصوله على التصريح الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد يحرم الشخص وليس لديه تصريح، إلا أن الجهات المسؤوله تفطن له، بعد أن تلبس بالنسك، ومعلوم أن من تلبَّس بالنسك فإن الواجب عليه إتمامه، حجًّا كان أو عمرة، عملا بقوله تعالى: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ البقرة)، والصحيح أنه في هذه الحال إن كان قد اشترط عند نسكه أنه إن منعه مانع فإنه يحل، ففي هذه الحال يحل من إحرامه بدون شئ، وإن لم يكن اشترط فهو -على الراجح- محصر، يلزمه ما يلزم المحصر، فإن كان معه هدي أجزأه، وإن لم يكن لزمه شراؤه إن أمكنه الشراء، ويجزيه في ذلك شاة أو سبع بدنة، وله أن يذبحه في موضع حصره في أرض الحل أو أرض الحرم، فإن لم يستطع الهدي ففي انتقاله إلى البدل خلاف بين أهل العلم، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم يتحلل من نسكه. والله الموفق كتبه: د.محمد بن موسى الدالي في 2/2/1430هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف