الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
دلت السنة على أن التورك إنما يشرع في التشهد الثاني من صلاة ذات تشهُّدَيْنِ.
فيشرع في التشهد الأخير من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ولا يشرع في كل صلاة ثنائية، كالفجر أو الرواتب، أو الاستسقاء ونحوه.
ولا يشرع في الوتر إن كان بتشهد واحد، وهو الأكثر في صفات الوتر.
أما إن كان بتشهُّدين، كما لو صلى تسعًا متصلة، فإنه يتورك في الأخير منهما.
وصفته: أن يقعد على الورك الأيسر، ثم يفرش رجله اليسرى، ويخرجها من الجانب الأيمن من تحت قدمه اليمنى، بعد أن ينصبها.
وجاء في صفته أن يفرش القدمين على نفس الصفة السابقة.
كلتا الصفتين وردتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفقكم الله
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 11/12/1440