خزانة الفتاوى / الطلاق / الطلاق البائن بينونة صغرى وأحكامه

الطلاق البائن بينونة صغرى وأحكامه

تاريخ النشر : 8 صفر 1441 هـ - الموافق 08 اكتوبر 2019 م | المشاهدات : 1214
مشاركة هذه المادة ×
"الطلاق البائن بينونة صغرى وأحكامه "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: السلام عليكم /بتاريخ 27/4/1432 دارت مشاده كلاميه بيني وبين زوجتي وبصرار منها والحاح بطلب الطلاق طلقتها حتى ارتاح ذلك اليوم من مشاكلها وفي اليوم التالي جاء والدها واخذها والم يناقشن ولم يقدرني وزعلت من هذا الموضوع وبتاريخ28/7/1432 اثبت طلاقها من المحكمه والان اريد ان ارجعها الي علما بان هذه الطلقه الثانيه ولم اجامعها خلال الفتره الماضيه حتى الان فهل ترجع بعقد ومهر جديد ام بدون ذلك افيدوني مأجورين /والسلام عليكم الجواب: الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد إن لم تكن المرأة قد انقضت عدتها، وذلك قبل نزول ثلاث حيض مع الطهر منهن، إن كانت تحيض أو وضع الحمل إن كانت حاملا، أو مرور ثلاثة أشهر إن لم تكن حائضا أو حاملا، فإن لم تكن العدة انقضت، فلك رجعتها بمجرد الكلمة. أما إن كانت العدة انقضت فأنت خاطب من الخطاب، لها أن ترفضك، وفي حال القبول، يجب توفر شروط عقد النكاح كاملة، من وليٍّ ورضا وشهود ومهر، والله الموفق. كتبه:د.محمد بن موسى الدالي في: ١٤٣٢/٨/٨هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف