خزانة الفتاوى / الزكاة / مسألتان في الزكاة

مسألتان في الزكاة

تاريخ النشر : 14 جمادى أول 1441 هـ - الموافق 10 يناير 2020 م | المشاهدات : 711
مشاركة هذه المادة ×
"مسألتان في الزكاة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السؤال:

الاولى اختي متزوجه ولديها ست بنات وولد زوجها لديه ديون وراتبه الشهري اربعة الاف لايكفي لمتطلبات الحياة هل يجوز لها ان تأخذ من الزكاه وهل يجوز لي ان أعطيها من الزكاة

السأله الثانيه زوجي لديه ارض منحه من الدوله وهو لم يحدد نيتهة فيها هل سوف يبني عليها او يتركها لتجاره فهل تجب فيها الزكاه واذا كانت تجب من متى تجب الزكاه من حين استلمها او من حين عرضها للبيع

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق، وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

لا بأس بإعطاء أختك من الزكاة، مادام ينطبق عليها وصف المستحقين، بل هي أولى بالإعطاء، وفي الحديث: (الصدقة على القريب صدقة وصلة).

والأرض ليس فيها زكاة حتى تتمحض النية فيها للتجارة والبيع، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في: 1433/8/15هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف