خزانة الفتاوى / الطلاق / مسائل في الطلاق (الفرق بين صريحه وكنايته وما يجري مجرى اليمين)

مسائل في الطلاق (الفرق بين صريحه وكنايته وما يجري مجرى اليمين)

تاريخ النشر : 8 شوال 1441 هـ - الموافق 31 مايو 2020 م | المشاهدات : 1765
مشاركة هذه المادة ×
"مسائل في الطلاق (الفرق بين صريحه وكنايته وما يجري مجرى اليمين)"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فهذه مجموعة أسئلة متعلقة بالطلاق على وتيرة معينة، أشبه بسرد الفقهاء الأوائل للمسائل، ألقاها عليَّ أحدُ الأفاضل، فرأيت جمعها في هذا الملف، سائلا الله تعالى أن ينفع بها.
أرسل لزوجته انت طالق فهل تعد طلقة؟ فيها خلاف تقع أو لا تقع بأيهما يأخذ؟ وماذا لو نطق بالطلاق، ثم قال إنه لم يرد الطلاق؟
ج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن أرسلها إليها وهو يريد الطلاق، فهو طلاق مادام هو المرسل يقينا، فكتابة الطلاق من كناياته عند جمهور أهل العلم، وإن نطق بالطلاق ولم يقصده ولم يرفع للحاكم فإنه يُديَّن به بينه وبين الله تعالى، إن صدق فالحمد لله ولا بأس على المرأة، وإن كذب في هذا فهو بينه وبين الله وليس على المرأة إثم في ذلك.
*********************
قال لزوجته :لفظ: "طلقتكِ" دون أن يقصد خروج هذا اللفظ أي خرج منه دون أن يقصد خروجه أو يقصد الطلاق فهل تعد طلقة؟
ج. إن لم يرفع للقضاء، يُصدَّق، ويُديَّن بينه وبين الله تعالى، ولا تحتسب طلقة بذلك، ويكون أمره في ذلك إلى الله تعالى، أما إن رفع للقضاء، فإن القاضي يحكم بما يقتضيه اللفظ الصريح في الطلاق، ويوقعه عليه، وللقاضي في تلك الحال النظر في قرائن الأحوال، فإن تبين صدق الرجل، فإنه لا يقضي بالطلاق.
*********************
قال لزوجته :لو أنجبت لطلقتك؟ فهل تقع لو أنجبت ؟ فماذا لو قال على الطلاق لو أنجبت لطلقتك فهل تعد طلقة أم كفارة يمين؟ وماذا لو قصد التهديد هل تعد طلقة؟ وماذا لو أنجبت دون قصد بنسيان جرعة مثلا فهل تعد طلقة؟ وماذا لو لم يعرف نيته أو لم يتذكر نيته إن كان يريد الطلاق أم يقصد التهديد وماذا لو لم يتذكر اللفظ الذى قاله والله أم على الطلاق ماذا تحسب؟
السؤال الثالث مفصلا
١-قال لزوجته: "لو أنجبت لطلقتك" فهل تقع لو أنجبت؟
ج - تطلق بإنجابها؛ ويسمى هذا بالتعليق المحض، إذ علق الطلاق على أمر لا بد لها منه، ولا سبيل للتخلص منه إلا بفعل محرم، وهو إسقاط الجنين، اللهم إلا أن يكون الحمل في الأربعين يوما الأولى، وأراد أن تسقطه، فهذا لا يريد الطلاق، إنما يريد حملها على إسقاط الجنين، فيجري مجرى اليمين، فتلزمه الكفارة لو أنجبت، ولا طلاق بذلك.
٢-فماذا لو قال: "على الطلاق لو أنجبت لطلقتك" فهل تعد طلقة أم كفارة يمين؟
ج - لا تطلق بإنجابها، فهذا يمين بالطلاق لو أنجبت، ويسن له الرجوع فيه، ويلزمه كفارة يمين لرجوعه إذَن.
٣-وماذا لو قصد التهديد هل تعد طلقة؟
ج - لو قصد التهديد لابد من بيان الصيغة.
٤- وماذا لو أنجبت دون قصد بنسيان جرعة من الأقراص مثلا فهل تعد طلقة؟
ج – كما سبق، فإن أراد حملها على إسقاط الحمل، وهي في الأربعين يوما الأولى، فإنه يمين، ولا يلزمه شيء؛ لو أنجبت ناسية؛ لكونها غير متعمدة المخالفة، بل ناسية، أما لو كان يريد التعليق المحض، فإنها تطلق بالإنجاب بكل حال، سواء ناسية أم ذاكرة.
٥- وماذا لو لم يعرف نيته أو لم يتذكر نيته إن كان يريد الطلاق أم يقصد التهديد؟
ج – إن تردد في النية، وعلق الطلاق على الإنجاب، فهو طلاق معلق، فإنها تطلق بالإنجاب، في قول الجمهور، وإن أراد التهديد، فلا بد من بيان الصيغة.
٦-وماذا لو لم يتذكر اللفظ الذى قاله "والله أم على الطلاق" ماذا تحسب؟
ج - الأصل عدم لفظ الطلاق، فلا يقع الطلاق مع الشك، كما أن الأصل بقاء الزوجية.
*********************
قال لزوجته :على الطلاق لو دخلتي البيت قبل ٦ أشهر مثلا تبقى طالق فدخلت قبل المدة فهل تعد طلقة أم كفارة يمين؟ وماذا لو كان معتقد أن ذلك كفارة يمين للتهديد ولم يعرف أنها طلقة فهل تعد طلقة؟
السؤال الرابع مفصلا
١-قال لزوجته: "على الطلاق لو دخلتي البيت قبل ٦ أشهر تبقى طالق" فدخلت قبل المدة فهل تعد طلقة أم كفارة يمين؟
إن أراد منعها من دخول البيت قبل هذه المدة، فدخلت فعليه كفارة يمين، وهذا هو غالب حال الناس، فيحكم بكفارة يمين
٢-وماذا لو قال: "لو دخلتي البيت قبل ٦ أشهر تبقى طالق" فدخلت قبل المدة فهل تعد طلقة أم كفارة يمين؟
نفس السابق.
٣-وماذا لو كان معتقدا أن ذلك كفارة يمين للتهديد ولم يعرف أنها طلقة فهل تعد طلقة؟
ما دام لم يرد الطلاق، فلا يلزمه إلا كفارة يمين، وهو أحسن حالا ممن اعتقد أنه طلاق، والتبس عليه الأمر، أو لم يُعرف منه قصد أصلا، كما في الحالتين السابقتين.
*********************
إذا أرسل الرجل لزوجته رسالة "انت طالق" فهل يقع الطلاق؟
كتابة الطلاق يعتبره العلماء من كنايات الطلاق، فإن نواه كان طلاقا، وإن لم ينوِهِ لم يكن طلاقًا، كغيره من الكنايات، ولا كفارة في ذلك 
 
*********************
رجل أرسل لزوجته رسالة أصلا. هاتفية "انت طالق" ثم لم يتذكر نيته هل كان يريد الطلاق أم يقصد التهديد فهل تعد طلقة أم لا؟ ، وماذا لو غلب على ظنه أنه كان ينوى الطلاق فهل تقع طلقة أم لا بد من الجزم؟ ، وماذا لو كان يقصد إغاظتها وتهديدها وفى نفس الوقت يقصد الطلاق فهل تقع طلقة؟
 
ج. هذا من كنايات الطلاق، فإن أرسل رسالة طلاق لزوجته، فإن جزم أنه يريد الطلاق فهي طلقة، وإن تردد فلا شيء في ذلك، وإن غلب على ظنه الطلاق فهي طلقة، ومادام قصد الطلاق فهو طلاق حتى لو أراد إغاظتها، فباب الطلاق باب عظيم.
*********************
هل تعد الصيغة سببا في وقوع الطلاق من عدمه في حالة اختلاف صيغة النطق في الحالات التي يقصد بها الزوج التهديد فقط، بمعنى صيغة تهديد تقع طلقة وصيغة تهديد أخرى لا تعد طلقة؟، أم في كل الحالات المقصود بها التهديد لا تقع طلقة مهما اختلفت الصيغ؟
ج. كلما صدق الزوج في أنه أراد التهديد ولم يرد حقيقة الطلاق فإن كلامه يقبل، ولو بأي صيغة، ولو صريحةً، شرط ألا يرفع الأمر إلى القضاء، فإن رفع، فسيفرق القاضي بين الصريح فيوقعه بكل حال، وبين الكناية فلا يوقعه مادام لم يرده.
وللقاضي في حال صريح الطلاق أن يعمل بقرائن الأحوال، فإن تبين له صدق الزوج في أنه ما أراد الطلاق بقوله: أنت طالق، وقطع بذلك، فللقاضي ألا يلزمه بالطلاق، وتبقى هذه المسألة محل اجتهاد وحسن نظر من القاضي.
*********************
رجل حلف كذا مرة على زوجته وجعل نفسه في حرج من كثرة الحلف، ولا يدرى هل تعدت الثلاث طلقات أم لا، فماذا يفعل مع عدم الجزم، خاصة بعد أن نسى نيته في كل مرة هل كان يريد الطلاق أم يقصد التهديد؟
ج. مادام يريد الحلف، فإن كلامه في ذلك يجري مجرى اليمين، أما الكفارة فهي بحسب ما حلف عليه، فإن كان نفس المحلوف عليه فهي يمين واحدة، حتى تخالف المرأة، فتلزمه الكفارة، فإن حلف عليه مرة ثانية بعد التكفير، فعليه كفارة أخرى لو حنثت، وإن كان المحلوف عليه مختلفا، فعليه كفارة لكل مرة خالفت فيها المرأة، والأمر منه يحتاج إلى تحرّ.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
عام 1441هـ
*********************
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف