شخص يقوم بتقسيط الاجهزة الكهربائية من مكيفات وغيرها وهو لايملك محل
تجاري وانما الطريقة المتبعة هي كالتالي
عند رغبة الزبون بشراء عدد(5) مكيفات بالتقسيط يذهب الى الموزع او
الشركة ويشتري الاجهزة بالكاش ويعطيه صاحب المحل فاتورة بعدد وقيمة الاجهزة ويقول
له الاجهزة موجودة في المستودع عليك الذهاب الى المستودع واخذ بضاعنك او بيعها او
التصرف بها وفي هذه الحالة يأخذ الفاتورة او مايسمى (الفسح) ويتفق مع الزبون على
القيمة بالتقسيط ويكتب عليه السند ويسلمه الفاتورة ويقول اذهب للمستودع وخذ
المكيفات وهي ملكك لك التصرف في بيعها واذا رغبت بيعها على صاحب المحل سوف يقوم
بشرئها منك افتونا ماجورين؟
الحمد
لله رب العالمين
هذا
العمل لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها
التجار إلى رحالهم، ففي السنة الصحيحة عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي
رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ
فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ
ثَابِتٍ فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى
رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ
تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى
رِحَالِهِمْ. فالواجب على الشخص الذي يشتري تلك المكيفات أن ينقل المكيفات بعد
شرائها تماما إلى مكانه، ثم يبيعها بيعا غير ملزم لمن طلب منه، ثم إن المشتري له
مطلق التصرف في هذه السلعة، لكن إن أراد أن يبيعها نقدا، فلا يجوز أن يبيعها لمن
اشتراها منه ، حتى لا يقعا في العينة، والله الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
1/11/1430هـ