خزانة الفتاوى / الصلاة / يسن للنساء الجهر يسيرًا بالصلوات الجهرية، إن كُنَّ منفردات أو في جماعة نساء، أو عندهن محارم من الرجال

يسن للنساء الجهر يسيرًا بالصلوات الجهرية، إن كُنَّ منفردات أو في جماعة نساء، أو عندهن محارم من الرجال

تاريخ النشر : 12 ذو القعدة 1441 هـ - الموافق 03 يوليو 2020 م | المشاهدات : 933
مشاركة هذه المادة ×
"يسن للنساء الجهر يسيرًا بالصلوات الجهرية، إن كُنَّ منفردات أو في جماعة نساء، أو عندهن محارم من الرجال"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

  ففي الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا؟ قَالَ: (يَغْتَسِلُ). وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ؟ قَالَ: (لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ). فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ، قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) رواه أبو داود، وهو صحيح. وشقائق الرجال -أي: مماثلات لهم في الأحكام، وما شرعه الله تعالى، إلا ما دل الدليل على استثنائه- ومعلوم أن السُّنة للرجال الجهر في الصلوات الجهرية، وهن الفجر والمغرب والعشاء، وهو أيضا مسنون للنساء إن كنَّ منفردات أو بين النساء فقط، أو عند زوجها ومحارمها، من ابن وأب وأخ ونحوه. وإنما كره العلماء للنساء الجهر بالقراءة في الصلاة بحضرة الرجال الأجانب، وكذا كرهوا لها الجهر بالتلبية أو الجهر بالفتح على الإمام وما شابه؛ لوجود الرجال الأجانب، وما سوى ذلك فالأصل مماثلة النساء للرجال في الأحكام. غير أن المراة إن جهرت، فهو جهر يسير، فإنها في الجملة مأمورة بخفض صوتها، فتجهر بما تُسمِع به نفسَها أو أزيدَ يسيرًا، وإن كانت إمامةً للنساء، جهرت لهن حتى تسمعهن. ** عبَّر جمع كبير من أهل العلم عن هذه المسألة بقولهم: "يباح للنساء"، أو "يجوز لهن الجهر في الصلاة الجهرية بالقراءة.."، والأقرب التعبير بالسُّنية، طردًا لقاعدة تساوي النساء بالرجال في الأحكام، إلا ما استُثني، فإن كان يسن للرجال سُنَّ للنساء.

والله الموفق .

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 12/11/1441هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف