خزانة الفتاوى / منوع / التصدق بمال أو بشيء دون إذن صاحبه

التصدق بمال أو بشيء دون إذن صاحبه

تاريخ النشر : 14 ذو القعدة 1441 هـ - الموافق 05 يوليو 2020 م | المشاهدات : 470
مشاركة هذه المادة ×
"التصدق بمال أو بشيء دون إذن صاحبه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السؤال

ابي يرفض اخراج ما يفيض عن احتياجاتنا من ملابس مستعمله وخلافه لمن يحتاجها من الفقراء مع العلم انها ملابس تخصني و اخوتي ولا تخصه هو فهل علي وزر في اخراجها دون علمه ام لا

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

إن كنتم أنتم الذين اشتريتموها من أموالكم، فليس له الحق في منعكم، أما إن كانت بماله، فهي له، ولو كانت تخصكم، وله أن يمنع أو يخرج، ولا يجوز التصدق بماله إلا بإذنه،

والله الموفق.

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 1436/1/8هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف