خزانة الفتاوى / الزكاة / هل المال المُوَرَّث فيه زكاة؟

هل المال المُوَرَّث فيه زكاة؟

تاريخ النشر : 24 ذو القعدة 1441 هـ - الموافق 15 يوليو 2020 م | المشاهدات : 644
مشاركة هذه المادة ×
"هل المال المُوَرَّث فيه زكاة؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال
بيع بيت ميراث بمبلغ 48 الف جنيه وتم تقسيم المبلغ على الورثة فكان نصيب الفرد 14 الف جنيه فهل كانت تجب فيه الزكاة قبل التقسيم في المبلغ كله لانه بعد التقسيم المبلغ لكل واحد لم يبلغ النصاب 
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أما زكاة المال إجمالا فهو واجب في ذمة الميت، فإن لم يكن زكى وجب تزكيته احتياطا لحق الفقراء، وإن كان زكاه، فلا تجب في إجمالي المبلغ الزكاة، لكن بعد التقسيم، فالواجب على من بلغ نصيبه النصاب أن يزكيه بعد مرور الحول، والنصاب يقدر بالفضة، ما مقداره (595) جرام من الفضة، فمن بلغ نصيبه هذا القدر وجبت الزكاة في هذا المال بشرط بقائه نصابا إلى الحول،
والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1436/1/15هـ 
  
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف