خزانة الفتاوى / الزكاة / الزكاة و الصدقة على القرابات وضوابطها

الزكاة و الصدقة على القرابات وضوابطها

تاريخ النشر : 3 صفر 1442 هـ - الموافق 21 سبتمبر 2020 م | المشاهدات : 1186
مشاركة هذه المادة ×
"الزكاة و الصدقة على القرابات وضوابطها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
لديَّ خاله أرملة ولديها أبناء رجال وموظفين ولكنهم يعولون أسرهم وخالتي ليس لديها مصدر دخل إلا ما يأتيها من أهل الخير 
وهي تسكن بالإيجار وتعول أيتام صغار ولكنها تسكن في منطقه راقيه واثاث منزلها راقي ولديها خادمه ولديها من الكماليات وأدوات الترفيه ما يجعلنا في حيرة هل هي ممن يستحقون الصدقه والزكاة أم لا، فما رأي فضيلتكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 
العبرة بدخلها، فإن كان لا يكفيها، فهي مستحقة للزكاة، وهي أولى لكونها من القرابات، وقد قال صلى الله عليه وسلم:( الصدقة للقريب صدقة وصلة ) وهذا بقطع النظر عن كون فرشها راقيا، أما إن كان عندها دخل يكفي لكنها تنفقه في تلك الرفاهيات، فهي غير مستحقة قطعا للزكاة،
والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1436/7/13هـ 
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف