خزانة الفتاوى / النكاح / شهادة النساء على عقد النكاح

شهادة النساء على عقد النكاح

تاريخ النشر : 26 جمادى آخر 1442 هـ - الموافق 09 فبراير 2021 م | المشاهدات : 1605
مشاركة هذه المادة ×
"شهادة النساء على عقد النكاح"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه لا تصح شهادة النساء على عقد النكاح في قول جمهور الفقهاء، وسواء كُنَّ أربع نساء، أو رجلا وامرأتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) أي: من الذكور.
قال الزهري : "مضت السُّنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق".
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 27/6/1442هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف