الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه لا تصح شهادة النساء على عقد النكاح في قول جمهور الفقهاء، وسواء كُنَّ أربع نساء، أو رجلا وامرأتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) أي: من الذكور.
قال الزهري : "مضت السُّنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق".
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 27/6/1442هـ