الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن ثمة فروقا بين تلك المصطلحات الثلاثة: المال، والنقدين، والفلوس، كالآتي:
المال، وهو أعمها، ويطلق على كل ما يَتَمَوَّله الناسُ ويمتلكونه ويمكن الانتفاع به، على وجه مباح شرعا، فيدخل فيه النقود، والفلوس، والمتاع والعقار، وكل شيء، فكل ما يمتلكه الشخص فهو مال، سواء كان من النقد، أو الأثاث ونحوه، أو الأراضي، أو الحيوان والثمار وكل شيء.
ويدخل فيه على الأرجح ما كان له قيمة معنوية، وليس محسوسا، كمنفعة عقود الإجارة، وحق الملكية، والحقوق المعنوية، كحق الاختراع وحق التأليف، والعلامات التجارية، ونحوه.
وهو قول الجمهور، خلافا للحنفية، الذين يقصرون المال على ما أمكن حيازته وادخاره فقط.
ولا تجب الزكاة في كل أفراده، ولا يجري الربا في كل أفراده.
النقدان: ويراد بهما الذهب والفضة فقط، وهما الأصل في النقود، فالذهب يُسَكُّ (يضرب وينقش) منه الدينار، والفضة يُسَك منها الدرهم، ولا يَعرف الناس جميعا نقدًا أصلا غيرهما، ويلحق بهما كل ما يساويهما.
وهما نفيسان بذاتهما، وتجب فيهما الزكاة، ويجري الربا فيهما.
الفلوس: ويراد بها ما سُكَّ من غير الذهب والفضة، كالمضروب عملةً من الورق أو الحديد أو النحاس ونحوه، وإنما لجأ إليها الناس في قديم الزمان، لاستعمالها بدلا من الذهب والفضة (الدينار والدرهم) في بيع المحقرات والأشياء اليسيرة.
وليست الفلوس ثمينة بذاتها، كما هو حال الذهب والفضة، إنما بما أعطتها الدول من قوة اصطلاحية.
وتجب فيها الزكاة، ويجري فيها الربا، مادامت معتبرة بين الناس، وعند الحكومات، ولا وزن للخلاف في ذلك.
أما إن أبطلت الدول التعامل بها، فحيئنذ لا قيمة لها شرعا، فلا ربا فيها لخلوها من معنى الثمنية إذن، ولا زكاة، إلا إن كانت عرض تجارة.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 27/6/1442هـ