الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد
فإن قامت العلاقة بين البنك وبين المودِعِين أو المُموَّلين على الاشتراك في الربح والخسارة، فهي علاقةُ شركةٍ شرعيةٌ جائزة بإجماع المسلمين.
وإن قامت على ضمان رأس المال، إما للمودِع أو للبنك، فهي علاقة اقتراض، باتفاق أهل العلم، والقرض في ذاته مباح، لكن عند دفع أي فائدة أو ربح على أصل رأس المال تكون تلك الفائدة ربوية.
ولا يمكن أن تتجاوز العلاقةُ بين البنك والعملاء هذين العقدين: إما الشركة وإما القرض.
ولو أن البنك قام بتصحيح صيغة العقد بينه وبين طرفَيْهِ، وأقام علاقته بهما على الاشتراك في الربح والخسارة، لكانت جائزة صحيحة، ولأراح المسلمين جميعا، والله المستعان
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 13/11/1443هـ