فهذا هو قرار المجمع الفقهي الدولي برقم د/7/2- 1406/3، وهو مجمع يشترك فيه عدد كبير جدا من فقهاء العالم الإسلامي، وقد جاء فيه:
أولا: .. فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه، فضلاً ونسيئةً، كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا؛ باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما.
وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسيًا، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان.انتهى من القرار.
فهذا ما عليه جماهير العلماء في العصر الحديث، خلافا لمن قال إن الأوراق النقدية لا تمثل ذهبا ولا فضة، لانعدام الغطاء الذهبي عام1971م!!
فهذا قول شاذ، ليس عليه أحد ممن يعوَّل عليه في الفتوى في هذا العصر، وهو قول يتبين بطلانه لكل عاقل؛ إذ يلزم منه عدم جريان الربا في النقود، وبالتالي عدم وجوب الزكاة فيها، فتبطل الزكاة في جُلِّ أموال المسلمين!!وهذا ظاهر البطلان، ويترتب عليه جواز الإقراض ألفا بألف ومائة صريحا! ويترتب عليه - كما ذكر بعض الفضلاء- عدم إقامة حد السرقة فيما لو سرق نصابا من النقد! ويترتب عليه امتناع بيع الصائغ من بيع الذهب بالنقد؛ لأن النقد عندهم لا غطاء ذهبي له! وهلم جرًّا.
والله المستعان
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 28/10/1443هـ