الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
إلحاقا لقاعدة: "متى اجتمع مبيح وحاظر، غُلِّب جانب الحظر".
ففي حديث عدي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن رميت الصيد، فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك فَكُلْ).
وعن عدي رضي الله عنه أنه قال: يا رسولَ اللَّهِ، أحدُنا يَرمي الصَّيدَ فيقتَفي أثرَهُ اليَومينِ والثَّلاثةَ، ثمَّ يجدُهُ ميِّتًا وفيهِ سَهْمُهُ أيأكلُ؟ قالَ: يأكلُ إن شاءَ.
في هذا الحديث اجتمع مبيح وحاظر: المبيح هو رمي السهم، والحاظر هو احتمال موت الصيد بالوقوع أو الجوع أو العطش، ومع ذلك غلَّب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الإباحة، وأباح الأكل!!
فما وجه ذلك؟
وفقكم الله
الجواب...............
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1444/3/24هـ