الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
كيف استفاد الفقهاء من هذه الآية: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، ومتعوهن على الموسع قدره .. الآية} أن تسمية المهر ليست شرطا في صحة عقد النكاح، بل يصح العقد، ولو لم يُسمَّ المهر؟
تأمَّل
وفقكم الله
الجواب...........
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1444/4/29هـ