خزانة الفتاوى / المعاملات / الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات

الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات

تاريخ النشر : 5 ربيع أولl 1445 هـ - الموافق 20 سبتمبر 2023 م | المشاهدات : 608
مشاركة هذه المادة ×
"الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 (التنبيه على ما يأخذه الصنايعية من أجرة، دون اتفاق مع صاحب العمل)
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
 فإن الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات، في قول جمهور أهل العلم،  واستثنى الحنفية الوكيل الذي جرى العرف أن يعمل للناس، مثل السمسار، فهذا له أجرته عرفًا، ولو لم يذكرها أولَ العَمَلِ، وإلا فلا يستحق الوكيل الذي لم يتفق، لا يستحق أجرةً على عمله.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: "إذا اشتُرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم يشترط، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطالب بالأجرة" .
وعليه، فلا يجوز أخذ الأجرة إلا برضا الطرفين، وتتحول حينئذ إلى وكالة بأجرة، أو يكون بذلك الوكيل أجيرًا خاصًّا، وتفرُغُ من كونها وكالة.
** فما يأخذه العمال والصنايعية ونحوهم، عندما يكلفهم الزبون بشراء أغراض لسباكة أو كهرباء ونحوه، فيقوم الصنايعي باحتساب أجرة له، مقابل الذهاب والشراء، فهذا خلاف الأصل، وهو من أكل المال بالباطل، مع كونه يظهر في صورة المحسِن، وهو ليس كذلك!
فلا يجوز له ذلك، حتى يتفق مع الزبون على أجرة هذا العمل، أو يؤدي هذا العملَ مجَّانا، كما هو الأصل في الوكالة، أو يعتذر له.
ويستثنى من ذلك: ما إذا جرى العرف به، كما تقدم، وعلم الطرفان أن هذا العامل سيأخذ أجرة كذا على الذهاب والشراء، ورضياه جميعا، فلا بأس.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي 
في 17/12/1444هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف