هل عقدُ القرض ناقلٌ للمُلك في المال المقتَرَض، وما أثر ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن أكثر أهل العلم على أن القرض ناقلٌ للملك، بمجرد العقد، أو بعد القبض، أو بعد التصرف فيه، ويصبح من أموال المقترِض، ولا يلزمه ردُّه للمقرِض، إن كان بينهما أَجَلٌ إلا بمضيِّه.
وإن أراد المقترِضُ ردَّه قَبْل ذلك فله ذلك، ويلزم المقرِضَ حينئذ قبوله، على الراجح.
فمتى تبين أن القرض ناقض للملك في المال المستلم قرضا، فإن لذلك آثارا، منها:
- يجوز للمقترِض التصرفُ في مال القرض بعد قبضه، تصرُّف المُلَّاك تماما، وهذا مشاهَدٌ معلوم.
- لا يجوز للمقرِض أخذ هذا المال (القرض) من أموال المقترِض، بعد أن أقبضه إياه، ويثبت حقُّه في ذِمَّتِهِ، لا في عين ماله.
- الأظهر في تلك الحال أن الزكاة في هذا المالِ (القرضِ) تكون على المقترِض، مدةَ اقتراضه، ولو مكث سنين، إلا إن حلَّ أجلُ القرض، ووجب ردُّه، وتأخَّرَ المقرِضُ في قبضه، فإن الزكاة تجب على المقرِض حينئذ، ويكون مبلغ القرض بمثابةِ الوديعة عند المقترِض، بعد حلول الأجل.
والله تعالى الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 18/12/1444هـ