خزانة الفتاوى / المعاملات / بعضُ قواعدِ علمِ المواريثِ

بعضُ قواعدِ علمِ المواريثِ

تاريخ النشر : 11 ربيع أولl 1445 هـ - الموافق 26 سبتمبر 2023 م | المشاهدات : 142
مشاركة هذه المادة ×
"بعضُ قواعدِ علمِ المواريثِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
- الإرث يكون بالفرض والتعصيب، فإن انتفيا حصل الإرث بالرحم، على الأرجح.
- الفرائض في الكتاب والسنة: الثمن، والربع، والنصف، والسدس، والثلث، والثلثان.
- يقدم في تقسيم التركة أصحاب الفروض، ثم العصبة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجُلٍ ذَكَرٍ).
- يتصل الإنسان بثلاث جهات: 
الأصول: وهم الأبوان وإن علوا.
الفروع: وهم الأبناء والبنات وإن نزلوا.
الحواشي: كل من اتصل بالميت عن طريق أبويه، أو عن طريق أجداده.
- الفرع الوارث: هو كل من اتصل بالميت بمحض الذكور، ممن نزل منه، كالابن المباشر، وإن نزل بمحض الذكور.
وكالبنت المباشرة أو البنت النازلة المتصلة بالميت بمحض الذكور.
فالابن والبنت فرع وارث، وإن نزلوا بمحض الذكور، كابن ابن ابن ابن، وكبنت ابن ابن ابن. 
أما ابن البنت وبنتها، فليسا فرعا وارثا.
- الفرع الوارث الذكر يحجب كل الحواشي، ذكورا وإناثا.
- الفرع الوارث الأنثى، يحجب الأخوة والأخوات لأم فقط، ويرث مع الأخوات الشقيقات أو لأبٍ بالتعصيب، على تفصيل في ذلك.
- الأصل ألا يرث إلا من اتصل بالميت بمحض الذكور، ولا يرث من أدلى بأنثى، إلا الأخوة والأخوات لأم، والجدات لأم.
- الأصل الوارث الذَّكر يحجب الحواشي كلهم، ذكورا وإناثا، والجد الوارث الذَّكر كذلك، على الأرجح من أقوال أهل العلم.
- لا يرث من نساء الحواشي إلا الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، أو الأخوات لأم، بشروط، وما سوى ذلك فلا يرث، كالعمة والخالة، وبناتهما، وبنت الأخ وبنت الأخت، وبنت العم، وبنت الخال، فكلهن ليس لهن في كتاب الله تعالى، ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إرث، لا بالفرض ولا التعصيب.
نصيب الزوجين: 
الزوج:   له النصف من تركة زوجته، إن لم يكن لها فرع وارث مطلقا، سواء منه، أم من زوج غيره، سواء قبله أم بعده.
وله الربع لو وجد لها فرع وارث مطلقا. 
الزوجة:   لها الربع من تركة زوجها، إن لم يكن له فرع وارث مطلقا، منها أم من غيرها، قبلها أو بعدها.
  ولها الثمن، إن كان له فرع وارث مطلقا. 
نصيب الوالدين: 
الأب: يرث بالفرض فقط أو التعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب. 
فيرث بالفرض فقط، السدس من مال ولده، إن كان له فرع وارث ذكر.
ويرث بالتعصيب فقط، إن لم يكن لابنه فرع وارث مطلقا.
ويرث بالفرض والتعصيب: السدس مع الباقي، إن كان لابنه فرع وارث أنثى.
ويرث الباقي مع الأم، بعد نصيب أحد الزوجين، في العُمَرِيَّتين.
الأم:   ترث سدس مال ولدها، إن كان له فرع وارث، أو كان له عدد من الأخوة.
  وترث الثلث، إن لم يكن لابنها فرع وارث، أو عدد من الأخوة.
  وترث ثلث الباقي في العُمَرِيَّتين. 
وتأتي البقية بإذن الله تعالى.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي 
في 20/12/1444هـ
***
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف