خزانة الفتاوى / المعاملات / ميراثُ البنات

ميراثُ البنات

تاريخ النشر : 11 ربيع أولl 1445 هـ - الموافق 26 سبتمبر 2023 م | المشاهدات : 192
مشاركة هذه المادة ×
"ميراثُ البنات "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أحوال البنات كالآتي: 
- أن تكون واحدة، فلها النصف، بشرط عدم المشارك، من أخ يعصبها، أو أخت تشاركها.
- أن تكون ابنتين فأكثر، فلهما الثلثان، بشرط عدم الأخ المعصب.
- أن تكون واحدة، ومعها ابنة ابن أو بنات ابن أنزل منها، فلها النصف، ولابنة أو بنات الابن السدس (تكملة الثلثين).
- أن تكون ابنتين فأكثر، ومعها ابنة أو بنات ابن، فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء.
- أن تكون واحدة أو أكثر، ومعهن أخ، فينتقل الحق من الفرض إلى التعصيب، ويكون لهم الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
- أن تكون البنت أو البنات فقط، مع الأخت أو الأخوات الشقيقات أو لأبٍ، دون معصب في الجهتين، فتأخذ البنت أو البنات نصيبهن، والباقي للأخت أو الأخوات، وتسمى بالتعصيب مع الغير.
يطبق هذا كله على بنت أو بنات الأبناء، إن نزلن، ولا يوجد بنت أو بنات أعلى منهن.
أما إن وجد ابن ذكر أعلى منهم، فهو يحجبهن جميعا.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 21/12/1444هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف