خزانة الفتاوى / المعاملات / الآثار المترتبة وغير المترتبة على الرضاع

الآثار المترتبة وغير المترتبة على الرضاع

تاريخ النشر : 11 ربيع أولl 1445 هـ - الموافق 26 سبتمبر 2023 م | المشاهدات : 1090
مشاركة هذه المادة ×
"الآثار المترتبة وغير المترتبة على الرضاع"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فإنه يكثر السؤال عما يترتب على الرضاع، خاصة مسألة الإرث، وهل الرضيع يرث، أو العكس؟ 
والجواب: 
 المترتب على الرضاع أمور أربعة، وهي كالآتي: 
- تحريم النكاح، فلا ينكح الرجل أمَّه من الرضاع، ولا أختَه ولا خالتَه ولا عمتَه، وهذا محلُّ إجماعٍ.
- حِلُّ النظر، فيحلُّ أن ينظر كل منهما للآخر، فيرى منها ما يراه من أمه، ومن أخته، وهكذا.
- جواز الخلوة، فيخلو الولد بأمه وأخته من الرضاع، والرضيعة بأبيها وأخيها من الرضاع.
- مَحْرَمِية السفر، فيكون الرضيع مَحْرَما لأمِّه أو أخته في السفر، وأخو الرضيعة وأبوها من الرضاع يصير مَحرَما لها.
وهذه الثلاثة الأخيرة مشروطة بأمن الفتنة، فمتى خشيت الفتنة -إما لقلة العلم والجهل، أو ضعف الوازع الديني- فلا يحلُّ شيءٌ من ذلك.
 وغير المترتب على الرضاع أمور ستة، وهي كالآتي: 
- جريان التوارث، فلا توارث بين كل أطراف الرضاع، لا المرضعة وزوجها من الرضيع، ولا العكس، وكذلك في كل من يثبت فيه تحريم الرضاع، فلا يرث الأخوةُ والأخواتُ أخاهم من الرضاع، سواء من الأم أو من الأب، ولا هو يرثهم.
- وجوب النفقة، فلا تجب النفقة لكل منهم على الآخر، فلا يجب أن ينفق الرضيع على أمِّه من الرضاع، ولا على أبيه من الرضاع، ولا على إخوانه وأخواته من الرضاع، ولا العكس.
- العِتق، فإن الأصل في الإسلام: أن مَنْ مَلَك ذا رحم محرِّم عتق عليه، لثبوت ذلك بالسنة الصحيحة، فمن مَلَك أباه النَّسَبي، بشراء أو هبة أو إرث ونحوه، أو مَلَك أمَّه أو أختَه من الرقيق، فإنهم يعتقون عليه، فيصيرون أحرارا بمجرد امتلاك أي أحد منهم، وكذا العكس، وليس كذلك لو كان بالرضاع، فمن ملك أمَّه التي أرضعته من الرقيق، أو أباه أو أخاه أو أخته، لم يعتقوا عليه، ولا يصيروا أحرارا بذلك.
- العَقْل، وهذا متعلق بباب الجنايات، فإن العاقلة، وهم عصبة الشخص، من أبٍ وجدٍّ وأخٍ شقيقٍ أو لأبٍ، وعمٍّ وابن عمٍّ ونحوه، يعقِلون عنه، فيتحملون ما زاد عن ثلث الدية، وليس كذلك فيما لو كانت الصلة رضاعا، إذ لا عصوبة بينهم وبين الرضيع أصلا.
- القِصاص، فإن جمعًا من أهل العلم يرون ألا يُقتل الوالدُ بولده، فيما لو جنى على ابنه فقتله -وهو خلاف الراجح- لكن في البنوة بالرضاع، يثبت القصاص، فيقتل عندهم الأب لو قتل ابنه بالرضاع.
- ردُّ الشهادة، فإن الأصل أن الشهادة بين عمودي النسب ترد، للتهمة، فلا تقبل شهادة الأب لابنه النَّسَبي، ولا الأم لابنها، وكذلك العكس، فلا تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا لأمِّه، لكن تقبل فيما لو كانت العلاقة بينهما رضاعًا، فتقبل شهادة الأب لابنه بالرضاع، والولد لأبيه بالرضاع، وهكذا.
فتلك أمور ستة لا تثبت بالرضاع، وهي: التوارث والنفقة والعتق والعقل والقصاص ورد الشهادة.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 26/12/1444هـ
 
المادة السابقة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف