خزانة الفتاوى / المعاملات / إرث الإخوة والأخوات لأم

إرث الإخوة والأخوات لأم

تاريخ النشر : 11 ربيع أولl 1445 هـ - الموافق 26 سبتمبر 2023 م | المشاهدات : 224
مشاركة هذه المادة ×
"إرث الإخوة والأخوات لأم"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فإن الإخوة والأخوات لأم يرثون بالإجماع، بنص القرآن، بقوله تعالى: ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ..) الآية، وهي بالإجماع في الأخوة والأخوات لأم.
وميراثهم على خلاف المعهود في الفرائض، فالأصل ألا يرث إلا من اتصل بالميت بمحض الذكور، لكن يستثنى الأخوة لأم، ويستثنى أيضا الجدات لأم، وهذا من خصائصهم.
ولهم خصائص أخرى: 
- يرثون مع من أدلوا به، فهم أدلوا بالأم، ومع ذلك يرثون معها، فلا تحجبهم، والأصل: أن من أدلى بوارث أنه لا يرث معه.
- يرثون بالرحم المجردة، وهي الأم، فلا تجري فيهم العصبة، وبالتالي، فلا يفضل ذَكَرُهم أنثاهم، فلا تعصيب، بل يرثون بالسوية، بنص القرآن: (فهم شركاء في الثلث) والشركة تقتضي التسوية، والإجماع منعقد على ذلك.
- يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، فهم أدلوا بالأم، وينقلونها - لو كانوا عددا- من الثلث إلى السدس.
 ويشترط لإرثهم: أن تكون المسألة كلالةً، وهي من لا ولد له، ولا والد، فلا يوجد للميت أصلٌ وارثٌ ذكر، من أبٍ أو جدٍّ لأبٍ، بالإجماع، ولا فرع وارث مطلقا، فيحجبهم الابن والابنة.
 وقدرُ إرثهم: لو كان أخ واحد أو أخت واحدة، فله سدس المال، ولو كانوا عددا فلهم الثلث، بالسوية.
فلو هلك عن أم، وأبٍ أو جدٍّ لأبٍ، وأخوين لأم، فلا إرث للأخوين؛ لوجود الأب أو الجد، وهو الأصل الوارث الذكر.
ولو هلك عن بنت وزوجة، وثلاث أخوات لأم، فلا يرث الأخوات لأم لوجود الفرع الوارث، وهو البنت.
ولو هلك عن ثلاث زوجات، وأم وأربعة أخوة لأم، فإن الأخوة لأم يرثون الثلث، بينهم بالسوية، لعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 28/12/1444هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف