الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن الأخوات الشقيقات أو لأبٍ، يرثن بالشرطين الآتيين:
- عدم الفرع الوارث الذكر، دون البنت، فإنهن يرثن مع البنات بالتعصيب مع الغير.
- عدم الأصل الوارث من الذكور، كالأبِ والجدِّ لأبٍ، على الراجح.
ويرثن على النحو الآتي:
- أن تكون واحدة، فلها النصف.
- أن يكُنَّ اثنتين فأكثر، فلهن الثلثان.
- أن تكون الشقيقة مع أخ شقيق، أو مع الأخت لأبٍ أخٌ لأبٍ، فيرثون تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
- أن تكون المسألة (بنت أو بنات فقط)، مع أخوات شقيقات أو لأبٍ فقط، فيرثن بالتعصيب مع الغير، فترث البنت أو البنات نصيبهن، والباقي تأخذه الشقيقة أو الأخت لأب؛ تعصيبا مع الغير.
وهذا الحكم الأخير استثناء من القرآن، ثَبَتَ بالسُّنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورَّثَ البنتَ النصفَ، وابنةَ الابن السدسَ، تكلمةَ الثلثين، ثم أعطى الباقي للأخت الشقيقة، فورَّث الأخت مع وجود الفرع الوارث الأنثى، ويشترط في ذلك أن تكون المسألة خالية من ابنٍ مع البنات، أو من شقيقٍ أو أخٍ لأب مع الأخوات.
ووجه الاستثناء من القرآن: أن الله تعالى ورَّثهن حال الكلالة، وهي: "من لا ولد له ولا والد"، لكن هنا وُجِدت البنات -وهُنَّ ولدٌ- ومع ذلك ورَّث النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأخوات الشقيقات أو لأبٍ، مع وجود البنات.
ثم نفس هذه الأحكام ثابتة للأخت لأبٍ، شرط عدم وجود الشقيقة أو الشقيق.
مع ضرورة التنبه: أن الأخت الشقيقة حال التعصيب مع الغير تقام مقامَ الشقيق، كما لو هلك عن بنتين، وأخت شقيقة وأخ لأب، فترث البنتان الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة؛ لأنها تقام مقام الشقيق، فتُقدُّمُ في التعصيب على الأخ لأب.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 5/1/1445هـ