خزانة الفتاوى / الطلاق / حكم الطلاق الصادر في الدول غير الإسلامية

حكم الطلاق الصادر في الدول غير الإسلامية

تاريخ النشر : 10 شعبان 1446 هـ - الموافق 09 فبراير 2025 م | المشاهدات : 28
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الطلاق الصادر في الدول غير الإسلامية"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فإن الطلاق الصادر في الدول غير المسلمة، والذي تُمضيه المحاكم على المسلمين هناك، له صورتان: 
الأولى: أن يكون الطلاق صدر من الزوج المسلم، وتقوم المحكمة، أو القاضي بإمضائه، وكتابته، وتوثقته حتى الإصدار، فهو طلاق واقع من أهله، ولا يضر كون الكاتب لهذا الطلاق غير مسلم، فليس شرطا في كاتِبِه الإسلام، وهذا الحكم، لا أظن أحدًا ينازع فيه؛ إذ إن حصول الطلاق مناطه نطق الزوج به، فمتى واجه الزوج زوجته بصريح الطلاق، أو كنايته مع النية ونحوه، وهو يُريده، فهو طلاق واقع، فإن كتبه غيرُ المسلم، ووثَّقه، فلا يضر ذلك الأمر شيئا.
الثانية: إصدار حكم الطلاق من القاضي غير المسلم، في محاكمهم، وهذا في الغالب يكون قهرًا على الزوج، وليس برغبته، ولا رضاه، إنما وفق معايير اجتماعية، وضعها النظام الأجنبي هناك، وقد حكي الاتفاق على أن حكم القاضي غير المسلم غير نافذ على المسلم؛ إذ لا ولاية له عليه، وفي تلك الحال تنصح المرأة المتضررة من زوجها باللجوء وجوبا إلى المراكز الإسلامية للنظر في حالهما، والحكم بالطلاق فيما لو استدعى الأمر ذلك.
فإن لم يتيسر للمسلِمة هذا الأمر، ولم يكن أمامها إلا القاضي أو المحكمة غير المسلمة، فإن أكثر أهل العلم على منعها من التحاكم إلى تلك المحكمة، وليس أمامها إلا الصبر، أو الرجوع إلى بلدها لرفع دعوى، وطلب الطلاق للتضرر ونحوه، ولا يجوز لها الاحتكام إلى تلك المحكمة!
وهذا محل نظر، وفيه ضرر كبير على تلك المرأة.
والأقرب أنه في حال تضرر المرأة من زوجها كثيرا، لكونه لا يصلي مثلا نهائيا أو يشرب الخمور ونحوه، ولا ترغب العيش معه على تلك الحال، أو لا ينفق عليها نهائيا، أو يؤذيها بالضرب والإهانة، أو يحملها على فعل الحرام، كإكراهها على الوطء في الدبر، أو الفطر في رمضان، أو على شرب الخمر، أو ترك الصلاة، أو التبرج، أو الاختلاط، والجلوس مع الرجال!
فكل هذا مبيح لها لطلب الطلاق، فإن لم تجد إلا محكمة غير مسلمة، أو قاضيًا غير مسلم، وحَكَم لها بالطلاق، فالواجب في تلك الحال أن يعرض حكمه على الشرع، فإن وُجد أنه موافق للشريعة، وأن أسباب الحكم بالطلاق وجيهة، توافق الشرعَ لإصدار هذا الحكم، كان ماضيًا نافذًا.
أما إن خالف الشرعَ، أو أن أسباب الطلاق كانت تعسُّفية بالرجل، وفيها مَيل شديد لجانب المرأة، فحينئذ يحكم بنقضه. 
أما الحكم عليها بالصبر والرضا، فقط لكون القاضي غير مسلم، وتتحمل كل الأذى من أجل هذا!! فهذا فيه بُعْد، فليست المسألة تعبدية حتى يشترط إسلام القاضي، بل غايته أن يكون حكم القاضي غير المسلم في تلك الحال من قبيل الضرورة، ويعمل به على التفصيل السابق.
والله تعالى أعلم
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 28/7/1446هـ
 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف