الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن الداخل والإمام راكع أو كاد يركع، أحواله على النحو الآتي:
الأولى: أن يبقى مع الإمام بقية من قراءة القرآن، ويدخل المأموم على تلك الحال، فالواجب عليه قراءة الفاتحة، ولو سريعةً، ثم يتابع الإمام، وهذا مدرك للركعة.
الثانية: أن يدخل والإمام في خواتيم القراءة، بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة كاملة، فيقرأ ما تيسر له من الفاتحة، ولو لم يتمها، ثم يركع، ويتابع الإمام.
ولو أكمل الباقِيَ من الفاتحة سريعًا، وأدرك الإمامَ في الركوع، فهو حسن أيضا.
** ولو أنه أكمل الفاتحة كاملةً سريعًا، ثم أدرك الإمامَ وهو يقوم من ركوعه، فلم يشترك معه في الركوع! فهو مدركٌ للركعة، وليتم ركوعه، وغايته أنه فعل مكروها، بأن تخلَّف عن الإمام، فلم يتابِعْه عندما ركع؛ ووجه ذلك أنه أدرك الإمامَ حالَ القيام، غير إنه لم يتابعه في الركوع مباشرة، وهذا مكروه، لكن الركعة تحتسب له.
الثالثة: أن يدرك الإمام راكعًا، ويركع، ويكمل التسبيحَ، فهذا مدرك للركوع، وللركعة.
الرابعة: أن يدرك الإمام راكعًا، لكن يشترك معه في جزء يسير جدا، من الركوع، دون الاطمئنان، ودون التسبيحة، فهذا مدرِكٌ للركعة، وبالتالي للركوع، ثم يتم تسبيحه في الركوع، ويتابع الإمام في بقية الصلاة.
الخامسة: أن يدرك الإمامَ، وقد رفع من الركوع، فلا يشتركان في أي قدر من الركوع، فكبَّر المأمومُ تكبيرةَ الإحرام، وقبل إتمام الركوع، رفع الإمام رأسه من الركوع، فهذا لا يُعدُّ مدركا للركوع، ولا تحتسب تلك الركعة.
والله تعالى الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 22/5/1445هـ