شرح كتاب بلوغ المرام: فقه البيوع/ الحديث الواحد والعشرون
(بيع المبيع قبل حيازته)
(بيع المبيع قبل حيازته)
للدكتور محمد بن موسى الدالي
الحديث الواحد والعشرون
قال المصنف رحمه الله:
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ, فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (١)
(١) - حسن. رواه أحمد (٥/ ١٩١)، وأبو داود (٣٤٩٩)، وابن حبان (١١٢٠ موارد)، والحاكم (٢/ ٤٠)