لدي ارض وزرعتها ذرة وحصدتها بعد 3 اشهر وبلغت 30 ذهبا اي 60 صاع فكم
زكاتها علما ان الارض تسقى بماء المطر؟
واذا لم يكتمل النصاب فهل علي الزكاة ؟
الحمد
لله رب العالمين
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس فيما دون
خمسة أوسق صدقة) والوسق ستون صاعا، فلا تجب الزكاة حتى يبلغ الخارج من الأرض
ثلاثمائة صاع، واختلف في تقدير الصاع بالكيلوجرام، والذي عليه أكثر المعاصرين أنه
(150) كيلو، وعليه فالنصاب لابد أن يبلغ (750) كيلو حتى تجب فيه الزكاة، والله
الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
2/4/1429هـ